الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن قول الزوج: طالق طالق طالق ـ إن قصد به إيقاع ثلاث تطليقات، تبين به الزوجة بينونة كبرى، وأما إن لم يقصد تعدد الطلاق: فهي واحدة، وانظري الفتوى رقم: 194225.
والطلاق في الحيض بدعي، لكنه واقع عند أكثر العلماء، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
فإن كان زوجك طلقك طلقة واحدة ولو كان بالصيغة التي ذكرت، ثم أرجعك، ثم طلقك الثانية، فقد كان له مراجعتك في عدتك، وليس لك الامتناع من ذلك، فإن الرجعة لا يشترط لها رضا الزوجة، بل ولا علمها، وراجعي الفتوى رقم: 54195.
وإن كان زوجك راجعك بالقول أو الفعل قبل انقضاء عدتك، فقد رجعت إلى عصمته، وأما إن كان لم يراجعك حتى انقضت عدتك فقد بنت منه ولا يملك رجعتك إلا بعقد جديد، ولم تبيني لنا كيف أرجعك زوجك عند المأذون؟ وعليه، فالذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم وتعملوا بقولهم.
والله أعلم.