الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فلا يمكن التراجع عنه، فإذا فعلت الزوجة الأمر المحلوف عليه، وقع الطلاق أذن الزوج في فعله أم لم يأذن.
وإن كان للزوج نية معينة عُمل بها، كأن يكون قد نوى منعها من القيام بهذا العمل في وقت معين مثلًا، وكذلك إن منعها لسبب وزال السبب, وراجع الفتوى رقم: 137440 ، والفتوى رقم: 116989.
والله أعلم.