من أحكام كفارة اليمين والفرق بين المني والمذي

11-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو عدم إحالتي إلى فتوى أخرى، حلفت ثم حنثت، ثم في يوم آخر حلفت، ثم حنثت، فكفرت عن كل يمين بمائة ريال عن طريق البنك، ثم بداخل الحساب أدخل إلى الجمعية الخيرية وأكفر عن طريق حساب أمي، لأنه ليس لدي حساب، فهل هذا صحيح للتكفير عن يميني؟ ثم حلفت ثم كفرت بصيام ثلاثة أيام، وبعد الصيام بفترة عرفت أن كفارة اليمين على التخيير، ولم أستطع التذكر هل كان لدي المال في التكفير الأول أم لا، فهل تكفيري صحيح بصيامي ثلاثة أيام؟ مع العلم أنني أشك هل كان لدي المال في ذلك الوقت، فأنا طالبة ثانوية وأمي من تصرف علي؟ ومرة كنت أتكلم مع جدتي ولا أعرف هل حلفت أم لا، لأنني كنت أتكلم مع جدتي ثم قلت والله أو بدون ذكر حرف الواو، فلم أقلها بالطريقة الصحيحة، ثم قبل إكمال حلفي سكتت وقلت لكي لا يكون علي يمين، وأكملت ولم تكن لدي نية الحلف أبدا، فماذا علي؟ ومرة من شدة فرحي بأنني انتهيت من الدراسة خرج سائل ثخين أبيض مع أنني كنت مستمتعة بأنني انتهيت من دراستي، فهل يعتبر منيا؟ وما المقصود بالشهوة عند خروجه؟ ولا أعرف عدد الصلوات التي يجب أن أقضيها إذا كان منيا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الكفارة أن تكون بالإطعام أو الكسوة أو العتق إن وجد شيء منها، وإلا فبالصيام، وبما أنك قد أخرجت قيمة الكفارة من النقود، فإن ذلك يجزئك ـ إن شاء الله تعالى ـ على قول بعض أهل العلم بجواز إخراج القيمة، ولا حرج أن يكون الدفع عن طريق حساب أمك، أو غيرها إلى الجمعية إذا كانت الجمعية الخيرية محل ثقة، وأما مقدار قيمة الإطعام: فإن المرجع فيه إلى الجمعية التي دفعت لها المبلغ.

وأما قولك: وأكفر عن طريق حساب أمي، لأنه ليس لدي حساب.. فإذا كان قصدك أن الكفارة كانت من مالك الخاص، أو مال أمك وقد وهبته لك ـ كما يظهر ـ فإنه لا حرج في تحويله عن طريق حساب أمك أو غيره، وإن كان قصدك أنك قد أخذته من حساب أمك بدون علمها، فإن ذلك لا يجوز، فتجب عليك منه التوبة، ومنها أن تردي ما أخذت إلا إذا سامحتك به أمك.

وأما اليمين التي كفرت عنها بالصيام ثم شككت فيها بعد ذلك هل كان عندك مال في ذلك الوقت؟ فإن ذلك الصيام مجزئ عنك ولا شيء عليك ـ إن شاء الله تعالى ـ لأن المال طارئ والأصل عدم وجوده، وخاصة بالنسبة لك ولما ذكرت من حالك أنك طالبة وأمك هي التي تصرف عليك، فالأصل إجزاء الصوم في هذه الحالة ـ نظرا لما ذكرنا ـ فلا ينتقل عنه إلا بيقين، قال العلماء: الأصل بقاء ما كان عليه ما لم يقم دليل على خلافه، ولأنه أيضا شك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه، جاء في المنثور في القواعد الفقهية للزركشي: ثَانِيهَا: الشَّكُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعِبَادَةِ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي الْمُطَارَحَاتِ: فَرَّقَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بَيْنَ الشَّكِّ فِي الْفِعْلِ وَبَيْنَ الشَّكِّ بَعْدَ الْفِعْلِ فَلَمْ يُوجِبْ إعَادَةَ الثَّانِي، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْمَشَقَّةِ.

وأما اليمين التي تشكين في حصولها منك: فلا كفارة فيها، لأن الأصل براءة الذمة ـ كما قال أهل العلم ـ فلا تعمر إلا بيقين وكذلك إذا كان الحلف جرى على لسانك من دون قصد لليمين، فذلك من لغو اليمين ولا يلزمك منه كفارة..
وأما ما خرج منك: فلا يلزم منه الغسل، لأن الخارج الذي يجب منه الغسل هو المني وحده بشرط خروجه بلذة عند الجمهور وهو الراجح، وأما لو خرج بلا لذة، فلا يوجب إلا الوضوء، وانظري الفتويين رقم: 43064، ورقم: 12920، وما أحيل عليه فيهما.
والمقصود بالشهوة: اللذة الجنسية عند خروج المني، وليس مجرد كونك فرحة، أو مستمتعة بأنك انتهيت من دراستك.

وأما الفرق بين المني وغيره من السوائل: فقد ذكر أهل العلم أن مني المرأة يعرف بأنه رقيق أصفر في الغالب، وأن رائحته تشبه رائحة طلع النخل ـ كما هو الحال بالنسبة لمني الرجل ـ كما يعرف بوجود اللذة عند خروجه وحصول فتور للشهوة عقب خروجه، وعلى كل حال، فلو فرض أن ما خرج منك مني، فإنه لا شيء عليك غير الوضوء عند الجمهور ـ كما ذكرنا ـ لأنه لم يخرج بلذة وبالتالي، لا قضاء عليك بعدم الغسل منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net