الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة الطلاق باللفظ الصريح، لها حكم اللفظ به عند بعض العلماء، فيقع بها الطلاق ولو لم ينوه الزوج، وعند بعضهم حكمها حكم الكناية.
قال المرداوي: إذَا كَتَبَ صَرِيحَ الطَّلَاقِ، وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ: وَقَعَ الطَّلَاقُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ............................. وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَهَلْ يَقَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . وَهُمَا رِوَايَتَانِ. .... أَحَدُهُمَا: هُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ. فَيَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ..." الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وعليه، فإذا كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق بكتابة اللفظ الصريح، ففي وقوع هاتين الطلقتين خلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.