الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كونك قد بنيت على الأكثر بعد ما ترجح عندك, فهذا هو الحكم الشرعي بالنسبة لك في قول جماعة من العلماء، ومن ثم فصلاتك صحيحة, جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: وبناءً على ذلك نقول: إذا شَكَّ في عدد الرَّكعات، فإن غلب على ظَنِّه أحد الاحتمالين عَمِلَ به، وبَنَى عليه، وسَجَدَ سجدتين بعد السَّلام، وإنْ لم يترجَّح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل، وبَنَى عليه، وسَجَدَ قبل السَّلام، مثال ذلك: رجلٌ صَلَّى وشَكَّ هل صَلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ ولكن ترجَّحَ عنده أنها أربع، نقول: اجعلها أربعاً؛ لأنَّه ترجَّح عندك، ثم سَلِّمْ، ثم اسجدْ سجدتين بعد السَّلام. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 113679.
وترك سجود السهو بعد السلام لا يبطل الصلاة، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 67609.
والله أعلم.