الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة المحضون واجبة على أبيه، وهي مقدرة بالكفاية، وحسب وسع الزوج؛ وانظر في ذلك الفتوى رقم: 137136. وهنالك خلاف في استحقاق الحاضنة لأجرة الحضانة سبق بيانه بالفتوى رقم: 75624.
وبما أن الحال يختلف من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد آخر؛ ولما في بعض هذه المسائل من الخلاف، فالأولى الرجوع في تحديد هذه النفقة إلى المحكمة الشرعية. وإن أمكن الاصطلاح على قدر معين من النفقة، فلا بأس بذلك.
والله أعلم.