الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في شناعة هذا المنكر وقبح هذه المعصية التي وقعت فيها مع تلك الفتاة، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 39210.
أما إقامة الحدود: فموكولة إلى الحاكم إذا رفع الأمر إليه وثبت عنده ما يوجب الحد، وأما إذا لم يصل الأمر للحاكم فعلى المسلم أن يستر على نفسه ويجتهد في تحقيق التوبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.
قال ابن عبد البر: وفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.
وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله، ولا يجوز لك إخبار صديقك ليقيم عليك الحد، ولكن استر على نفسك، وأبشر بقبول التوبة ـ بإذن الله ـ واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.