الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتوى سابقة أنه ليس للزوجة أن تدخر شيئا من المصروف الذي يخصصه الزوج لنفقات العائلة لنفسها أو غيرها في غير ما حدده الزوج إلا بإذنه النصي، أو العرفي، وذلك في الفتويين رقم: 67339، ورقم: 77167.
وبناء عليه، فعلى تلك المرأة إخبار زوجها بما تفعل، فإن أذن لها فبها ونعمت، وإلا فعليها رد المبلغ المدخر إليه، وأما ما أنفقته سابقا على العائلة، فإن كان على سبيل التبرع منها، فليس لها الرجوع فيه ومطالبة الزوج به، وإذا كان لها حق المنزل بأن كانت قد شاركته في بنائه لا على سبيل التبرع، فلها الحق في مطالبته بأن يكتب لها نصيبها منه، وإن شاءت التنازل عن حقها فلها ذلك، وللمزيد نرجو مراجعة الفتويين رقم: 70313، ورقم: 121850.
والله أعلم.