الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أنك حلفت عن فعل شيء يمينا مطلقة -لم تقيدها بزمن- ثم فعلته، وقبل فعله أردت تقييد ترك الفعل بغد فحلفت أن لا تفعله غدا. فإن كان الأمر كذلك، فإن هذا التقييد لا ينفعك؛ لأن من شروط صحة الاستثناء في اليمين الاتصال بينها وبين لفظ الاستثناء، وأن لا يفصل بينهما كلام أجنبي، أو سكوت لغير عذر؛ وانظر الفتويين: 64013 ، 65900. وعلى ذلك؛ فإنك قد حنثت في يمينك، بغض النظر عن وقت الفعل؛ لعدم اعتبار الاستثناء، وبذلك تلزمك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام. وانظر الفتوى رقم: 58227 .
والله أعلم.