الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح حرمة التعامل بتلك البطاقات التي يبذل في مقابلها مال، لما جاء في قرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة: بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي، لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل.
وعليه، فلا يجوز شراء تلك البطاقات ولا التعامل بها، وإذا أمكنكم فسخ العقد واسترجاع ما بذلتموه فيها، أو ما بقي منه إن كنتم قد انتفعتم بها فلكم ذلك، وإلا فيمكنكم استخدامها فيما بقي من مدتها حتى تسترجعوا ما بذلتموه فيها، فإن استرجعتموه، أو كنتم قد استرجعتموه من التعامل بها سابقا فعليكم الكف عن استعمالها فيما يستقبل.
والله أعلم.