الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة في خسارة الشركات أن الشركاء يتقاسمون تحمل الخسارة على حسب رؤوس أموالهم وأملاكهم، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله, فإن كان مالهما متساويا في القدر, فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا, فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي وغيرهما، وفي شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى, سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن, وسواء كانت الوضيعة لتلف, أو نقصان في الثمن عما اشتريا به، أو غير ذلك.
ومن هذا يتضح أن الشريكين يتقاسمان الخسارة إذا كان المال من كل منهما، وحينئذ تكون الخسارة على قدر مال كل منهما، وكذلك إذا لم يكن هناك مال من أي منهما، ولكنهما يشتريان بجاههما في ذمتيهما، فهذه هي شركة الوجوه وفيها أيضا تكون الخسارة بينهما على قدر ملكيهما فيما يشتريان من مواد، وبخصوص حالتك، فإن مقتضي مشاركتك في المؤسسة مناصفة أن تملك نصفها، فإما أنك تملك نصفها حقيقة، فعلى ذلك فإنك تتحمل نصف الخسارة والديون، سواء كان الذي يقوم بشراء المواد صاحب المؤسسة الأصلي أم أنت، لأن مقتضى الشركة أن يكون كل منكما وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه، جاء في المبدع في شرح المقنع أثناء الكلام على شركة الوجوه: وهي أن يشتركا على أن يشتريا بجاهيهما دينا أي: في ذممهما من غيرأن يكون لهما مال، فما ربحا فهو بينهما على ما شرطاه، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، أو قدره، أو وقت، أو لم يعين شيئا من ذلك، فلو قال كل منهما للآخر ما اشتريت من شيء فبيننا، صح، وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، لأن كل واحد منهما وكيل للآخر فيما يشتريه ويبيعه، كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، لقوله عليه السلام: المؤمنون على شروطهم ـ ولأن العقد مبناه على الوكالة فتقيد بما أذن فيه والوضيعة على قدر ملكيهما فيه كشركة العنان، لأنها في معناها. اهـ.
وإن كان شريكك قد أخذ من مال المشروع وسدد دينه السابق، فلك الحق في مطالبته، ومراعاة ذلك في حساب ما عليك من الخسارة.
والله أعلم.