الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاق العاجز عن الزواج، كغيره من الأصحاء في استحقاق الزواج وأحكامه في الجملة، سواء كانت الإعاقة ذهنية أم بدنية، فليست الإعاقة مانعا من موانع صحة الزواج كما قررناه في الفتوى رقم: 147203، مع لزوم بيان ذلك للزوجة، ثم رضاها على تفصيل في نوع العيب كما قررنا ذلك في الفتويين: 97026، 53843. بل صرح بعض الفقهاء بوجوب تزويجه على الولي كما بيناه في الفتوى رقم: 36861 على تفصيل في نوع الإعاقة.
وتعطيل الغريزة الجنسية لا يجوز كما قررناه في الفتوى رقم: 181531، إلا في حالات الضرورة كما في الفتوى رقم: 36768 وهو ما قرره المجمع الفقهي فيما نقلناه لكم في الفتويين: 636 ، 17553.
وقد ذكرنا الوسائل الشرعية لعلاج ضغط الغريزة الجنسية في هذه الحالة كما في الفتاوى أرقام: 183193 ، 182477 ، 171417 ، 209122 .
والله أعلم.