الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للجدة أن تهب لأولاد ابنها ما ورثته من ابنها، وذلك بأن تملكهم إياه في الحال، وإن كان الأفضل هو العدل بين الأحفاد والأولاد، إذا لم يوجد لتفضيل الأحفاد مسوغ شرعي.
قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج) في شرح قول النووي: ويسن للوالد العدل في عطية أولاده. قال: أي فروعه وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد، على الأوجه، وفاقاً لغير واحد، وخلافاً لمن خصص الأولاد، سواء أكانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفاً أم تبرعاً آخر، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء، وقال جمع: يحرم. انتهى.
ولا تعلق الهبة على موتها فتكون وصية، فإن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، وذلك أن الأحفاد لا يرثون مع وجود الأبناء، فصحت لهم الوصية.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 132337.
والله أعلم.