الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت عن أهل زوجتك من تحريضهم إياها على طلب الطلاق؛ فإنهم مسيئون بذلك إساءة بالغة؛ لأن هذا إفساد لها على زوجها، وقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها . أي أفسدها عليه. فالواجب نصحهم بأن يتقوا الله، ويصلحوا ما أفسدوا.
وخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه لغير عذر شرعي، نشوز ومعصية، وتسقط عن الزوج نفقتها طيلة فترة نشوزها.
قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز. اهـ.
وإذا كانت الناشز حاملا، ففي وجوب نفقتها خلاف بيناه بالفتوى رقم: 159665. وفي ضابط تقدير نفقة الزوجة خلاف أيضا أوضحناه بالفتوى رقم: 105673.
وعلى كل حال فلا ننصحك بالتعجل في طلاقها، بل الأولى السعي في الإصلاح، وتحكيم العقلاء من الناس عسى الله تعالى أن ييسر ذلك. ولا تلجأ إلى الطلاق إلا إذا ترجحت مصلحته.
وإذا قدر أن وقع الطلاق فلزوجتك حقوقها، ومنها مؤخر الصداق؛ وانظر الفتوى رقم: 9746 ففيها بيان حقوق المطلقة. وحكم النفقة في حال النشوز قد تقدم بيانه، وبخصوص حضانة الأولاد راجع الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.