الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت المني فقد وجب عليك الغسل، وأما مع الشك في خروجه فلا يلزمك غسل، ومع الشك في الخارج هل هو مني أو غيره، فإن الشافعية يرون أنك تتخيرين بينهما فتجعلين له حكم أحدهما، وهذا القول هو الأرفق، وعليه فالذي فعلتيه من الوضوء والصلاة صحيح. وراجعي في صفة مني المرأة وما الحكم إذا اشتبه بغيره الفتويين: 131658،128091 وتوابعهما.
والله أعلم.