الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف أي فيما ليس فيه معصية لله، وقيدها بعضهم بطاعته في أمور النكاح خاصة؛ وانظر الفتوى رقم: 50343. هذا أولا.
ثانيا: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته كفايتها بالمعروف حسب حالها، ويساره، كما هو مبين بالفتوى رقم: 113285.
فإذا قام الزوج بذلك فلا شأن للزوجة بماله، ولا يجوز لها أن تأخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، أو تدفع زوجها إلى شيء من الإسراف والبذخ.
ثالثا: يجب على الزوجة أن تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع عن الانتقال معه لغير مسوغ شرعي. وراجع الفتوى رقم: 72117.
رابعا: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها، أو أن تهجر زوجها لغير سبب مشروع؛ وتراجع الفتوى رقم: 33969
وما ذكرته عن زوجتك من أمور تكفي في الدلالة على نشوزها. وعلاج الناشز قد بينه الشرع في خطوات سبق ذكرها بالفتوى رقم: 1103. فإن رجعت الزوجة إلى رشدها وصوابها فبها ونعمت، وإلا فلتكن الاستعانة بالعقلاء من أهل الزوجين لينظروا في الأمر.
وهذه الشروط لا بأس بها في العموم، ولكن عليك باتباع ما ذكرنا من سبل علاج النشوز. وأما الطلاق فلا تلجأ إليه حتى يتبين أنه الأرجح مصلحة والأقوم سبيلا.
والله أعلم.