الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق بيد الزوج، ولا تملك الزوجة تنجيزه أو تعليقه، إلا أن يفوضها الزوج أو يوكلها في الطلاق. وعليه؛ فقول زوجتك: "إن خنتني فأنت في طريق وأنا في طريق" لا يترتب عليه شيء، أما قولك لها: "لو حصل أني تزوجت عليك وأقمت علاقة جسدية مع أحد يبقى نبعد عن بعض" فهو تعليق بكناية تحتمل الطلاق وغيره. فإن كنت تقصد الطلاق، فإنك إذا تزوجت عليها، أو أقمت علاقة جسدية مع غيرها، وقع طلاقها. وأما إذا لم يكن قصدك الطلاق فلا أثر له على العصمة، وحلفك بالله على ترك خيانتها لا علاقة له بالطلاق، لكن إذا حنثت في اليمين فعليك كفارة، وهي مبينة في الفتوى رقم: 2022
واعلم أن الواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف، ويحفظ كل منهما فرجه وبصره عن الحرام، ولا حرج على الزوج أن يتزوج بأخرى إذا كان قادرا بشرط أن يعدل بين زوجاته، وليس زواج الرجل على امرأته من الخيانة لها، لكن إذا اشترطت المرأة على زوجها في العقد ألا يتزوج عليها فلها شرطها، كما بيناه في الفتوى رقم: 32542
وننبه إلى أن التعبير عن علاقات الزوج المحرمة بالخيانة لزوجته، قد يوحي بأن هذه العلاقات إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوجة فقط، وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 15726
والله أعلم.