الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، فإن الطلاق واقع، لأنه صادف محلاً صالحاً، وبهذا يكون الطلاق المذكور في السؤال قد وقع مرتين، وعلى المرأة أن تبني عدتها من الطلاق الثاني على ما مضى من عدتها من الطلاق الأول، ولا تستأنف لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة أشبها الطلقتين في وقت واحد.
أما إذا وقعت الطلقة الثانية بعد رجعتها من الأولى فإن عليها استئناف العدة من جديد، سواء وطئها بعد الرجعة أم لم يطأها، لأنه طلاق واقع في نكاح صحيح فلزمت فيه العدة كاملة.
ولمعرفة كيفية ارتجاع المطلقة رجعياً راجع الفتوى رقم:
17506.
وإننا نوصي الأخ السائل بالرجوع إلى المحاكم الشرعية التي هي جهة الفصل في هذه القضايا، لأن أمر الطلاق أمر له خطره، فلا يبنى على فتوى مضت أو إجابة عالم، لما يترتب عليه من آثار كثيرة كالنفقة والحضانة والعدة وغير ذلك.
والله أعلم.