الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك ما فعلت من أخذك من مال زوجك دون إذنه، بل هذا اعتداء وخيانة للأمانة تلزمك التوبة منه والاستغفار، ورده إلى ورثته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود.
وبناء عليه، فالواجب عليك هو رد ما أخذت من مال الزوج إلى التركة ليقسم على الورثة ويأخذ كل منهم نصيبه الشرعي إلا أن يكون نصيبك من النقود خاصة من تركة زوجك يساوي قيمة ما أخذت، أو أكثر، فيمكنك احتساب ما أخذت وإسقاطه من نصيبك في التركة وهكذا، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 167009، ورقم: 94911.
والله أعلم.