الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أحوال انتقال النجاسة في الفتوى رقم: 117811، فراجعها.
والمذي نجس يجب غسل ما أصابه من البدن، سواء كان رطباً أو يابساً، ففي الصحيحين عن علي قال: كنت رجلاً مذاءً وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
وما أصاب من الثياب يجزئ فيه النضح، لحديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه الألباني.
فقوله صلى الله عليه وسلم: من ثوبك حيث ترى أنه أصابه ـ يدل على عدم نضح الملابس الخارجية ـ البنطال ـ إلا إذا أصابه المذي.
وأما بقاء لون الدم بعد غسله: فلا يؤثر إذا شقت إزالة اللون، قال الإمام النووي: ولا يضر بقاء لون، أو ريح عسر زواله.
وقال المرداوي في الإنصاف: لا يضر بقاء لون، أو ريح، أو هما على الصحيح من المذهب.
وعليه، فلو نمت عليه، أو مسسته بيد رطبة لم يضرك، إذ القاعدة أن ما ترتب على المأذون فيه فهو مأذون فيه، قال أحمد ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في المستجمر: يعرق في سراويله: لا بأس به.
وكونه بقي بعد الغسل الجيد يقتضي أنه لن ينتقل بالأولى بيد فيها رطوبة يسيرة، فلا شيء عليك في ذلك، واحذر من الوسوسة.
والله أعلم.