الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على هذا الشخص أن يجتهد في تقدير المبلغ الذي يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته، ثم يقسم هذا المبلغ بنسبة ملكية كل واحد منهم في المحل، ثم إذا أمكنه إيصال نصيب أحد منهم إليه وجب عليه ذلك، إلا أن يستحله فيحله، ولا يجوز أن يتصدق بنصيبه عنه ما دام يمكنه إيصاله إليه بأي طريقة مناسبة، كما يمكن الاسترشاد به للتوصل إلى الباقين، وأما من لم يمكنه التوصل إليه، فإنه يتصدق عنه بنصيبه، وانظر الفتويين رقم: 214309، ورقم: 140587.
والله أعلم.