الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج شعيرة من شعائر الله، وآية من آياته، به تستحل الفروج المحرمة، ولذا كان محل عناية الشرع الحكيم، وسماه ميثاقا غليظا، كما قال تعالى: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}.
وجعل له شروطا لا بد من توافرها حتى يكون صحيحا، وقد بيناها في الفتوى رقم: 1766.
ومن أهم هذه الشروط الولي والشهود، ويشترط حضور الولي والشهود مجلس العقد، فلا يكفي ما أخذ هنا من موافقة الولي أو إشهاد الشهود على الصورة المذكورة في السؤال.
وخلاصة الأمر هو أن هذا الزواج تم بغير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق المذاهب الأربعة، ولكن لا بد في الفرقة فيه من الطلاق، أو الفسخ، كما سبق وأن أوضحنا في الفتويين رقم: 154241، ورقم: 71515.
وإذا وقع نزاع فالذي ينبغي مراجعة المحكمة الشرعية, أو الرجوع إلى جماعة المسلمين إن لم توجد المحكمة، فحكم القاضي ملزم وأقطع للنزاع، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم.