الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الدخول في المعاملة المذكورة سواء أكانت تلك الجهة مجرد كفيل؛ لعدم جواز أخذ العوض على الكفالة.
أو كانت تلك الجهة ستقرضكم الثمن وتسددونه؛ لكونه قرضًا ربويًا بفائدة, وقد بينا سبب المنع مفصلًا في تكييف حقيقة خطاب الضمان والاعتماد المستندي في الفتويين: 26561 /63191.
والله أعلم.