لا يصح الطلاق قبل النكاح

19-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضل: ما حكم من يقول: لو تزوجت امرأة(بصيغة العموم) وفعلت كذا، فسيذهب كل واحد منا إلى حاله، ولن نعيش مع بعضنا لحظة أخرى. هل هي وساوس، مع العلم أن هذا الرجل الذي تلفظ بهذه الألفاظ ليس متزوجا بل ليس خاطبا لأي أخت؟
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصواب أن الطلاق لا يصح قبل النكاح؛ وانظر الفتوى رقم: 103069، ورقم: 216535، وعليه فهذا اللفظ الصادر عن الرجل المذكور لا أثر له سواء قصد به الطلاق أو لا؛ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح كما مر.

ونحذر من الوسوسة في هذا الباب وغيره؛ لما يفضي إليه الاسترسال معها من الشر العظيم.

والله أعلم.

www.islamweb.net