الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رغب الشرع في أن يكون المسلمون في أحسن حال من الألفة والمودة، وحث على تقوية أواصر الأخوة بوسائل عديدة، وحذر من الشقاق أيما تحذير، ويمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 19502 والفتوى رقم: 138743.
وإذا كان هذا في حق عامة المسلمين، فإنه يتأكد في حق من كانت بينهم علاقة نسب، أو مصاهرة ونحو ذلك. فالذي ننصح به هو السعي في إصلاح ذات البين، وبيان خطورة فساد ذات البين، والاستعانة في ذلك بالله تعالى أولا، ثم بالعقلاء والفضلاء من الناس، ويمكن الاستفادة من النصوص المضمنة في الفتوى رقم: 106360.
وإتمام الزواج من الخير، وليس من حق أبيك أو أخيك الاعتراض على ذلك. فقد ذكر أهل العلم أنه إذا سلم الزوج الحال من المهر، وكانت الزوجة مطيقة للوطء، وجب تسليمها لزوجها وعدم منعه من الدخول بها؛ وراجعي في ذلك الفتويين: 130882 - 31246.
فإذا لم يكن لوليك مسوغ شرعي لمنعك من دخول زوجك بك، فلا وجه لغضبه عليك بمخالفته. وكذا الحال بالنسبة لأخيك إن كان هو القاطع للرحم، فعليه إثمه، وليس عليك تبعة ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 58175.
وينبغي أن تجتهدي في إصلاح ما بينك وبين أبيك من جهة، وما بينك وبين أخيك من جهة أخرى، وأكثري من دعاء الله بالتوفيق، واستعيني بالعقلاء من أهلك في هذا السبيل عسى الله أن يصلح الحال، ويذهب الضغائن وسوء الأحوال.
واحرصي على صلة رحمك بما يتيسر، فإن أمكنت الزيارة فبها ونعمت، وإلا فيكفي الاتصال وتفقد الأحوال ونحو ذلك مما تحصل به الصلة، فالمرجع فيها إلى العرف كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 7683.
وإذا كانت الزيارة قد يترتب عليك منها أذى وضرر، فلا حرج عليك في تركها وصلتهم بغيرها من الوسائل. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 75324 والأرقام المحال عليها فيها.
نسأل الله تعالى أن يفرج همك، ويذهب غمك، ويفرج كربك، ويصلح شأن أسرتك.
والله أعلم.