حكم من قال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار حتى تأتوا وتقبلوا حذائي"

20-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حصل خلاف عائلي فحلف أخي وقال: "علي بالحرام وبرأس زوجتي لن أدخل الدار، أو البيت حتى تأتوا وتقبلوا حذائي" أرجو أن تفتوني - جزاكم الله كل خير -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرجح عندنا في قول: "عليَّ الحرام" أنه يتوقف على نية قائله، فإن قصد به الطلاق فهو نافذ، وإن قصد الظهار فهو نافذ، وإن لم ينوِ شيئًا فلا يلزمه شيء, جاء في كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: ولو قال عليّ الحرام، أو يلزمني الحرام, أو الحرام يلزمني، فلغو لا شيء فيه مع الطلاق؛ لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه, ومع نية تحريم الزوجة، أو قرينة تدل على إرادة ذلك، فهو ظهار؛ لأنه يحتمله, وقد صرفه إليه بالنية فتعين له. انتهى.

وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج وهو شافعي: ومثل أنت حرام ما لو قال: علي الحرام ولم ينوِ به طلاقًا، فلا كفارة فيه, كما ذكره شيخنا الشوبري, وفي فتاوى والد الشارح ما يوافقه. اهـ.

وفي حال قصد أخيك الطلاق بقوله: "عليّ الحرام" فإن الطلاق يكون معلقًا بوقوع الأمر المعلق عليه، وعند الإمام ابن تيمية أنه إذا قصد بتعليقه الطلاق الحث، أو المنع لا يقطع طلاقًا، بل تكون يمينًا، وكفارتها كفارة يمين، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 2182، 137265، 192967.

 وأما قوله: "وبرأس زوجتي" فهو حلف بغير الله لا يجوز، ولا يقع به شيء، ولو نُوي به الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 97022.

والله أعلم.

www.islamweb.net