الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا استطعت أن تجد الرجل وتعرف مقدار قيمة الضرر فتدفعها إليه، فإنه يلزمك ذلك، وإن أيست من وجوده ولم تستطع الوصول إليه فيمكنك أن تتصدق عنه بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به من ذلك الحق، لكنك قد ذكرت أنك أعطيته رقمك وقد يتصل عليك إذا أراد إصلاح سيارته. وعليه، فلا تستعجل في التصدق بالحق عنه، لأنك إن تصدقت ولم يرض إلا بدفع الحق إليه لزمك دفعه إليه، ويكون ثواب الصدقة لك حينئذ، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 142153، ورقم: 18969.
والله أعلم.