الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية المرأة وجهها على أقوال أرجحها هو وجوب التغطية, خصوصًا إذا أدّى إبداء الوجه إلى فتنة، أو علمت المرأة أن الرجال سينظرون إليها، وقد بينا الخلاف في ذلك في الفتوى رقم: 4470.
وعليه، فالخمار الذي تغطي به المرأة وجهها يمكن للمرأة أن تنزعه إذا كانت في مكان لا يطلع عليها إلا النساء، أو محارمها من الرجال، قال الله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ {النور: 31}.
وأما إن كانت في أماكن بحيث يطلع عليه الرجال الأجانب فيحرم أن تنزعه.
والله أعلم.