الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك رد المبلغ إلى جهة العمل ما لم يبرئوك منه ويكون ثواب صدقتك لك، إذ لا يجزئ التصدق بحق الغير مع إمكانية إيصاله إليه ولو بطرق غير مباشرة، كما بينا في الفتوى رقم: 9206.
وأما صاحبك الذي دفع المائة فليس عليك دفع شيء إليه، لأنك لم توكله في دفع المائة عنك، وليس عليك دفع تلك المائة للموظفة، بل هي رشوة محرمة لا يجوز دفعها. وعليه، فلك الرجوع على صاحبك بالمائة التي دفعت إليه، ولا يجوز لكم التحايل على جهة العمل في مثل ما ذكرت، فإن هذا من الخيانة وأكل مال الغير بالباطل، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 136903.
والله أعلم.