الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإجهاض الحمل بعد نفخ الروح فيه لا يجوز إلا في حال الضرورة، كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، أما تشوه الجنين فليس عذرًا يبيح الإجهاض، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 207151.
فإن كان الإجهاض حصل دون ضرورة، فهو جناية ومعصية كبيرة تجب منها التوبة، وعلى من باشر الإجهاض دية الجنين ـ وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالًا من الذهب، أي ما يساوي 212.5 جرامًا من الذهب ـ وراجع في اختلافهم في الكفارة الفتوى رقم: 28671.
أما إذا كان الجنين خرج حيًّا ثم مات، فتجب الدية الكاملة وهي: مائة من الإبل، أو ألف مثقال من الذهب، مع وجوب الكفارة وهي: صيام شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: 16048.
وقد اختلف العلماء في من تجب عليه الغرة هل على الجاني أم عاقلته؟ وبيان ذلك في الفتوى رقم: 11681.
والله أعلم.