حكم عدم الوفاء بالنذر تجنبا لغضب الوالد

22-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أشكر موقع إسلام ويب والقائمين عليه: منذ فترة نذرت أنه إذا عاد فلان من السفر فسأهديه هاتفي، ولكنني لا أستطيع ذلك، لأن أبي لا يحب ذلك الرجل، وهو من أقارب أمي، وقد يتسبب ذلك في مشاكل عائلية كبيرة إذا أوفيت به، وقد قلت لأمي إنني سأعطي هذا الشخص هاتفي فرفضت، لأنه سيتسبب في مشاكل لها مع أبي، والشخص الذي سأهدية الهاتف حالته ميسورة، والهاتف الذي لدي ربحته من المدرسة لتفوقي، وثمنه باهظ، وهو ينوي السفر قريبا، فهل من كفارة تغنيني عن الوفاء بالنذر؟ وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أمر النذر عظيم، والواجب على من نذر نذراً مشروعاً أن يفي به على الوجه الذي نذره، ولا يجوز له العدول عنه إلا عند العجز عن فعل المنذور، فقد قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج:29}.

وقال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري.

والهدية مستحبة بين الناس، وخاصة بين الأقارب، لما فيها من الصلة وتأليف القلوب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وفي رواية: تذهب وغر الصدر. وفي رواية: تهادوا تحابوا. رواه مالك في الموطأ، والبخاري في الأدب المفرد.

وتلزم بالنذر، لأن نذر المندوب يوجبه، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما ندب.

وانظر الفتوى رقم: 163017.

والنذر إذا كان لمعين لزم لذلك المعين، وله الحق في المطالبة به، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي الشافعي: وَلَوْ نَذَرَ لِمُعَيَّنٍ بِدَرَاهِمَ مَثَلًا كَانَ لَهُ مُطَالَبَةُ النَّاذِرِ بِهَا إنْ لَمْ يُعْطِهِ.

فعليك أن تفي بنذرك إلا إذا تنازل عنه المنذور له، أو لم يقبله، فإن ذمتك تبرأ من النذر بذلك، كما جاء في المرجع المذكور: فَإِنْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْبَلْ بَرِئَ النَّاذِرُ، لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِهِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ.

وما ذكرته ليس مبررا لترك الوفاء بالنذر، لأنه واجب وحق لله تعالى مقدم على حق العبد، ولذلك فعليك أن تتلطف مع والديك حتى ترضيهما وتقنعهما بأن الوفاء بالنذر واجب على المستطيع، وأنه حق لله تعالى، وليس هناك كفارة تغني عنه إلا في حالة العجز عنه، فإن فيه كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net