الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق المرأة الواجب شرعاً الاطلاع على أمور زوجها المهنية وعلاقاته الخارجية دون إذنه، وإنما حقها عليه أن ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.
وأما عيادة الرجل للمرأة الأجنبية من غير خلوة: فجائزة إذا أمنت الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 116489.
والله أعلم.