الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت مبيعات تلك المطاعم لا تشتمل على لحم خنزير، ولا مسكر، ولا غير ذلك من المحرمات، وكان ما فيها من اللحوم حلالًا بأن ذبح على الطريقة الإسلامية، ممن تحل ذبيحته من مسلم، أو كتابي، فلا حرج في تسويق مبيعاتها.
أما إن كان في مبيعاتها شيء محرم فيجب اجتناب تسويقه, ولو أدى إلى ترك التسويق لمبيعاتها بالكلية؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
وإذا شككت في حل مبيعاتها، أو طريقة ذبحها، فالورع والاحتياط أن تترك التسويق لها.
وانظر الفتاوى: 214684، 51028، 107465.
وعمومًا فإنا ننصحك بترك التسويق لمبيعات تلك المطاعم وأمثالها؛ نظرًا لكثرة ما تردد عن مخالفة طريقة ذبح لحومها للشريعة, وراجع الفتوى رقم: 191075، والفتوى رقم :112081 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.