الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة المنهي عنها هي أن يجتمع الرجل بالمرأة في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث عليهما، كما جاء في الموسوعة الفقهية: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. انتهى.
ووجود رجلين من أهل الصلاح والمروءة الذين يبعد منهم وقوع المواطأة على المنكر يرفع الخلوة المحرمة، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ـ إِنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلَيْنِ، أَوِ الثَّلَاثَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهُ فَيُتَأَوَّلُ الْحَدِيثُ عَلَى جَمَاعَةٍ يَبْعُدُ وُقُوعُ الْمُوَاطَأَةِ مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذَلِكَ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 60438.
والله أعلم.