الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما وقع منك يعتبر يمين لجاج, وهي التي يقصد بها الحالف المنع من شيء, أو الحث على شيء، وصاحبه مخير بين الوفاء بما حلف عليه, وبين أن يكفر كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 30392.
ولتعلم أن ترك الحرام واجب بأصل الشرع, ولا يحتاج إلى قسم، أو نذر، ولكنه يتأكد بذلك، والحنث فيه يوقع في الإثم من جهتين: جهة ارتكاب الحرام، وجهة الحنث فيه، فإن فعلت ما عاهدت الله على ألا تفعله، فقد نقضت العهد، والواجب عليك في ذلك التوبة، وكفارة يمين، أو التصدق بالمبلغ المذكور للجمعيات الخيرية، لأن عهد الله يعتبر يمينا، كما قال ابن قدامة في المغني: إذا حلف بالعهد، أو قال عهد الله وكفالته، فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها.
وانظر الفتوى رقم: 7375.
وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ {المائدة:89}.
وإذا لم تقصد الاستماع، أو النظر إلى الحرام الموجود في كل مكان ـ كما قلت ـ وأعرضت عنه ببصرك وقلبك فلا تحنث بمجرد سماعه ورؤيته العابرة. وانظر الفتوى رقم: 52983.
والله أعلم.