نية تعليق الطلاق لمدة معينة معتبرة

23-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مسألتان في الطلاق الرجاء الاطلاع عليهما جيدا:
الأولى: علقت طلاق زوجتي غير المدخول بها على معصية لفترة معينة حيث نويت أن لا أفعل هذه المعصية لمدة شهر، وإن فعلتها قبل انقضاء الشهر تكون طالقا طلقتين، وعند قولي: تكون زوجتي طالقا طلقتين إن فعلت هذه المعصية ـ ولم أقل لمدة شهر، لأنني نسيت ولكن نيتي كانت لمدة شهر، وبعد انقضاء الشهر فعلتها، فهل وقعت الطلقتان؟.
الثانية: هي أنني كنت أشاهد الأفلام الإباحية وكنت أريد أن أتركها فعلقت الطلاق ثلاثا على زوجتي غير المدخول بها وقلت: إذا شاهدت الأفلام أكثر من....

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص المسألة الأولى: فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك نويت في هذا التعليق للطلاق مدة معينة، وهي هذا الشهر، فهذه النية معتبرة، فلا يقع الطلاق بفعلك هذه المعصية بعد هذه المدة.

ولكن اعلم أن المعصية يجب تركها والتوبة منها على كل حال، والتوبة واجبة فورا كما ذكر أهل العلم، والمسلم لا يدري متى يأتيه الموت، فإن جاءه وهو مقيم على هذه المعصية فقد يلقى ربه بخاتمة سيئة، وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 28748، ورقم: 5450.

وأما بالنسبة للمسألة الثانية: فالكلام فيها غير مكتمل، وبخصوص الجزء الذي ذكرته نحيلك على الفتويين رقم: 76130، ورقم: 67132.

والله أعلم.

www.islamweb.net