الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الجسم المتنجس إذا كان جافًّا لم تنتقل النجاسة منه إلى ما لاقاه من الأجسام الجافة، ولبيان أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر راجع الفتاوى التالية أرقامها: 116329، 117811، 154941.
ولا يطهر شيء من الأجسام المتنجسة بالشمس, ولا بالجفاف, إلا الأرض وما اتصل بها اتصال قرار عند الحنفية ومن وافقهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر الفتوى رقم: 140537.
وإنما يحصل التطهير بمكاثرة النجاسة بالماء حتى يغمرها، وقد يكفي فنجان الماء, وقد لا يكفي بحسب كثرة النجاسة وقلتها, والراجح أنه لا يشترط العصر ونحوه في تطهير النجاسة، وانظر الفتويين رقم: 58521، ورقم: 180023.
وفيهما إجابة كافية ـ إن شاء الله ـ عن أسئلتك المتعلقة بكيفية تطهير الثياب.
وأما الفرش والسجاجيد: فقد بينا كيفية تطهيرها في الفتويين رقم: 155409، ورقم: 31029.
والماء المتبقي على الأرض أو الثوب بعد تطهيرها ماء طاهر, والمتقاطر منه بالعصر أو غيره كذلك محكوم بطهارته ما دام غير متغير بالنجاسة.
ومسح النجاسة بالماء لا يكفي في تطهيرها، بل لا بد من صب الماء عليها ومكاثرتها به، وغسلة واحدة تكفي إذا أزالت عين النجاسة، أو كاثرتها إذا كانت النجاسة حكمية.
ولا يحكم بانتقال النجاسة من الثوب الداخلي إلى ما عداه بمجرد الشك، وأولى ألا تنتقل إلى ما يجلس عليه الشخص من المواضع، ولا يتنجس جميع البدن بتنجس بعضه، أو بلبس ثوب متنجس، وانظر الفتوى رقم: 128341.
والجنب يجوز له تأخير الغسل ما لم يخش فوات الصلاة، والمؤمن لا ينجس، فمن كان جنبًا جاز له أن يأكل ويشرب, ويصافح الناس, ويمشي في حاجاته, ولا ينجس شيء مما يلامسه، والمني طاهر على الراجح، وانظر الفتويين رقم 63403، ورقم: 60449.
والثوب إذا غسل بطريقة غير صحيحة فلم يحكم بطهارته فإنه يجب إعادة غسله حتى تزول عنه النجاسة، ولا تنتقل النجاسة منه إلى غيره إلا في الحالات المبينة في الفتاوى المحال عليها.
والله أعلم.