الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تخرج ما عليك من الكفارات بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة عن كل كفارة، فإن لم تجد أحد هذه الثلاثة؛ فعليك أن تكفر بصيام ثلاثة أيام عن كل يمين حنثت فيها، ولا اعتبار لكونك وقت الحلف أو الحنث تعمل أولا تعمل، وإنما المعتبر هو وقت أداء الكفارة عند الحنفية، والمالكية؛ ولذلك فإذا كنت وقت الأداء قادرا على الإطعام أو الكسوة فلا يجزئك غيرهما سواء كنت في ذلك الوقت موظفا أو غير موظف. وانظر الفتوى رقم: 200465 ففيها تفصيل المسألة، وكيفية الإطعام والقدر الذي يعطى للمسكين في كفارة اليمين.
ويمكنك أن توكل من يقوم عنك بإخراج الكفارة من الأفراد والجمعيات الخيرية، كما يجوز لك إخراج قيمة الكفارة من المال عند بعض أهل العلم، وخاصة إذا كانت القيمة أنفع للمساكين. وانظر الفتوى رقم: 132334. ولذلك لا يلزمك أن تباشر الطبخ بنفسك.
نسأل الله تعالى أن يطيل عمرك في طاعته، وأن يعينك على أداء ما عليك من حقوق لله ولعباده.
والله أعلم.