الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله عز وجل أن يعينك على مرضاته، والبعد عما يسخطه سبحانه، واعلمي أنه لا تجوز الدراسة، أو التدريس في الجامعات، أو المدارس، أو المعاهد التي بها اختلاط محرم إلا في حال الحاجة إلى ذلك ولم يكن يتوفر بديل سالم من الاختلاط المحرم، مع وجوب تقيد المرأة بالضوابط الشرعية في التعامل مع الرجال، وقد سبق أن فصلنا الكلام عن الدراسة والتدريس في الأماكن المختلطة، فراجعي ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 5310، 2523، 25838، 31277، 43414، 113847 20388، 157195.
وأما ما يتعلق بحكم العمل في مهنة المحاماة فقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم العمل في مجال المحاماة في بلد يحكم بالقانون ولو كان القانون في بعض أجزائه لا يصادم الشرع، خصوصا في الأمور المبنية على العرف، أو مسائل الحكومات؟ فأجابت: إذا كان الاشتغال بالمحاماة لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل شرعا، ورد الحقوق إلى أربابها، ونصر للمظلوم، فهو مشروع لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اهـ.
وراجعي تفصيل القول في حكم العمل في المحاماة في الفتاوى التالية أرقامها: 1028، 111440، 18505 .
والله أعلم.