الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، كما أن إجهاض الحمل لغير ضرورة، جريمة أخرى ومنكر عظيم، لكن مهما عظم الذنب، فإن من سعة رحمة الله وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة إذا استوفت شروطها، فكفارة ما وقعت فيه من الزنا هي التوبة إلى الله، وشروطها: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، وانظر الفتوى رقم: 39210.
وأما إسقاط الجنين: فإن كان قد سقط بعد أن استبان فيه شيء من خلق الإنسان، فعلى من باشر الإجهاض دية الجنين غرّة ـ وهي خمس من الإبل، أو خمسون مثقالاً من الذهب، أي ما يساوي 212.5 جراماً من الذهب ـ فبادري بالتوبة إلى الله واقطعي كل علاقة بهذا الرجل، ولا يجوز لك إجهاض حملك، علما بأن هذا الحمل لا ينسب لهذا الزاني، وانظري الفتوى رقم: 7501.
وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله، وليعلم أن بيع الحر وشراءه باطل لا يجوز، وإذا كان قد تبنى هذا الطفل بمعنى نسبته إليه فذلك منكر عظيم والواجب إبطال هذا التبني، وانظري الفتوى رقم: 58889.
والله أعلم.