الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنطق الزوج بالطلاق لا بقصد الإنشاء وإنما على سبيل الحكاية والمدارسة ونحوها، لا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 48463
وعليه فلم يقع بما ذكرت طلاق على زوجتك، فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، فإن التمادي معها عواقبه وخيمة، ومما يعينك على التخلص من هذه الوساوس: الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه، وكثرة الدعاء؛ وراجع الفتاوى أرقام: 39653، 103404،97944 ، 3086، 51601
وللفائدة يمكنك مراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.