الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية المولود حق للأب، كما بيناه في الفتوى رقم: 66008.
وتغيير اسم المولود إلى اسم آخر مباح، لا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 27313.
وكون هذا الزوج قد سمى ابنته إرضاء لزوجته لا يجعل رجوعه في التسمية ممنوعا كالرجوع في الهبة، فليست هذه كالمال الموهوب.
لكن الذي ننصح به الزوج ألا يغير الاسم ما دام حسناً، ولا عبرة بعدم وفاء أخي زوجته بتسمية ابنته بذات الاسم سواء تعمد ذلك، أو لم يتعمد، فالأمر يسير، والأولى الحرص على تطييب خاطر الزوجة وعدم التنكيد عليها لغير مسوّغ.
والله أعلم.