الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها ـ صغيرة كانت أو كبيرة ـ فإن الزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 111441.
لكن إذا زوجت المرأة نفسها وحكم القاضي الشرعي بصحة الزواج, أو زوجها القاضي الشرعي بلا ولي لاعتقاده صحة الزواج بلا ولي لم ينقض حكمه، قال الحجاوي - رحمه الله -: فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها - ولو بأذن وليها فيهن - لم يصح، فإن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكمًا لم ينقض.
وعليه، فلا يجوز لتلك المرأة أن تتزوج بلا ولي، ولكن ليس من حق وليها أن يمنعها من التزوج بكفؤها، وإذا منعها كان عاضلًا لها، ومن حقها رفع الأمر للقاضي ليزوجها أو يأمر وليّها بتزويجها، كما بيناه في الفتويين رقم: 79908، ورقم: 32427.
والله أعلم.