الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلما حدثتك نفسك به وتخيلته مما ذكرت لا يقع به الطلاق, سواء كان على وجه الوعد, أو على سبيل التعليق, فالوعد بالطلاق ليس طلاقًا, وتعليق الطلاق قبل النكاح باللفظ لا اعتبار له في قول جمهور الفقهاء كما بينا بالفتوى رقم: 14974, فما بالك بتعليقه بحديث النفس والتخيلات؟ هذا بالإضافة إلى أنك ذكرت أنك موسوس، والموسوس لا يقع طلاقه, ولو تلفظ بعد النكاح بصريح الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 102665 فأقدم على إتمام النكاح, وأعرض عن هذه الوساوس, ولا تلتفت إليها أبدًا, ولمعرفة كيفية علاج الوسواس راجع الفتوى رقم: 3086.
والدخان محرم لاعتبارات شرعية كثيرة سبق بيان بعضها بالفتوى رقم: 1671, فالواجب عليك التوبة إلى الله, وإذا كنت صادق العزيمة في تركه وفقك الله إلى ذلك، قال تعالى: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ {محمد:21} وتوجد في المستشفيات جهات طبية تعين المرء على الإقلاع عن التدخين, فراجع أهل الاختصاص.
والله أعلم.