حكم من قال لزوجته غاضبا: علي الطلاق إذا مزحت معاك تاني مرة غير قاصد إيقاعه

26-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حصل نزاع بيني وبين زوجتي، فسيطر علي الغضب، وقلت لها بالتفصيل: ( علي الطلاق إذا مزحت معاك تاني مرة ) علما أني لم أقصد أن يقع الطلاق بهذه الكلمة، إنما قصدت أن أبين لها مدى غضبي منها.
فهل يقع الطلاق إذا مزحت مع زوجتي أم يجب علي كفارة اليمين؟
ساعدوني أرجوكم.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا حلف منك بالطلاق على عدم المزاح مع زوجتك، فإذا تحقق المحلوف عليه، وقع الطلاق ولو لم تقصده في قول جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم وقوع الطلاق.

وههنا أمر جدير بالتنبيه عليه وهو أنه إذا كان هنالك سبب لعدم المزاح، وكان هو الباعث على اليمين، وزال السبب، ومازحتها بعد ذلك، لم يحصل الحنث؛ وبالتالي لا يقع الطلاق. وراجع الفتويين: 568453941.

والله أعلم.

www.islamweb.net