الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا حلف منك بالطلاق على عدم المزاح مع زوجتك، فإذا تحقق المحلوف عليه، وقع الطلاق ولو لم تقصده في قول جمهور الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من عدم وقوع الطلاق.
وههنا أمر جدير بالتنبيه عليه وهو أنه إذا كان هنالك سبب لعدم المزاح، وكان هو الباعث على اليمين، وزال السبب، ومازحتها بعد ذلك، لم يحصل الحنث؛ وبالتالي لا يقع الطلاق. وراجع الفتويين: 5684 - 53941.
والله أعلم.