مشاهدة صور الفتيات الكرتونية بين الحرمة والجواز

26-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم النظر إلى الفتاة الكرتونية في البرامج وغيره؟ وهل يكون حكمها مثل حكم الفتاة الحقيقية؟ وهل يجوز النظر إليها إذا كانت شخصية غير حقيقية؟ ولو كان يجوز النظر إليها فهل يكون النظر في محل الوجه فقط دون الباقي؟ وما حكمها إذا كانت مرسومة على التبرج المخالف للشرع مثل كشف أجزاء من الرجل, والذراع, والشعر, ونحوه, مع ستر العورات, قد يكون السؤال غريبًا, ولكن هذا ما ابتلي به المسلمون اليوم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز مشاهدة صور الفتيات الكرتونية للحاجة إذا كانت متسترة, وقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - كما جاء في مجموع فتاوى ابن عثيمين: ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التلفزيون؟

فأجاب: أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون, فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد: هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا، والأقوى أنه لا يلحق بها، وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم يصحبها أمر منكر من موسيقى, أو نحوها, ولم تله عن واجب.
ولا يجوز النظر إليها إن كانت بصورة متبرجة, وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 1750، 3127، 26290، 53198
والله أعلم.

www.islamweb.net