الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أرضعت المرأة طفلًا دون العامين صار ولدًا لها, يحرم عليه كل من يحرم على ولدها من النسب، فإن كان هذا الرجل قد رضع من جدة الفتاة فقد صار خالًا لها من الرضاعة، لكن اختلف العلماء في عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة - في رواية - إلى حصول التحريم برضعة واحدة، وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى اشتراط خمس رضعات للتحريم، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 9790.
وعليه, فإن كان قد رضع خمس رضعات فقد حصل التحريم بلا ريب، ولا يصح زواجهما، وإن كان قد رضع أقل من خمس رضعات، ففي التحريم خلاف، والأحوط الأخذ بقول من يعتبر التحريم بمطلق الرضاع.
والله أعلم.