الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية، أياً كان العمل، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، الذي نهانا الله عنه بقوله:
وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
21062 ففيها إحالات مفيدة.
فإذا اضطر المرء للعمل في البنك الربوي اضطراراً معتبراً شرعاً جاز له العمل بقدر ضرورته دون أن يتجاوزها، ولمعرفة حدود هذه الضرورة راجع الفتوى رقم:
6501 والفتوى رقم:
6689.
والله أعلم.