الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وما تراه المرأة من الدم بعد مدة الأربعين فإنه يعد استحاضة إلا ما وافق زمن العادة فيكون حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 123150، فإذا تحققت أن هذا الدم ناشئ عن السبب المذكور أو كان بعد مدة الأربعين في غير زمن العادة فهو دم استحاضة تصح معه الصلاة والصوم.
ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.