استماع صوت الرجل... رؤية شرعية

26-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل صوت الرجل فتنة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقصد بالفتنة أنه عورة، فلا؛ إذ لا قائل بذلك، ولم تزل النساء تسمع أصوات الرجال. وقد كان أنجشة يحدو الإبل بالنساء، وفيهن أمهات المؤمنين، وكان حسن الصوت. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له: أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني: ضعفة النساء.

أما إن كنت تقصد أنه قد يفتتن به بعض النساء، أو الشواذ من الرجال فهذا ممكن. ولذلك كره بعض أهل العلم سماع المرأة صوت الرجل، تبعا لمنعهم المرأة من النظر إلى الرجل، لا لأنه عورة، ولكن لخوف الفتنة.
قال علاء الدين المرداوي في الإنصاف: إذا منعنا المرأة من النظر إلى الرجل, فهل تمنع من سماع صوته. ويكون حكمه حكم سماع صوتها ؟ قال القاضي في الجامع الكبير: قال الإمام أحمد رحمه الله, في رواية مهنا: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء إلا أن يكون في بيته يؤم أهله . أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل . قال ابن خطيب السلامية, في نكته: وهذا صحيح؛ لأن الصوت يتبع الصورة . ألا ترى أنه لما منع من النظر إلى الأجنبية منع من سماع صوتها . كذلك المرأة لما منعت من النظر إلى الرجل منعت من سماع صوته. قال ابن خطيب السلامية في نكته: لم تزل النساء تسمع أصوات الرجال. والفرق بين النساء والرجال ظاهر . انتهى.
ونحن نقول مثل قول ابن خطيب السلامية الأخير.

ثم إن ميل النساء إلى الرجال أضعف كما سبق في الفتوى رقم: 199693 .
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كان مبعث الأصوات هو الإنسان, فإن هذا الصوت إما أن يكون غير موزون ولا مطرب, أو يكون مطربا . فإن كان الصوت غير مطرب, فإما أن يكون صوت رجل أو صوت امرأة, فإن كان صوت رجل: فلا قائل بتحريم استماعه. أما إن كان صوت امرأة, فإن كان السامع يتلذذ به, أو خاف على نفسه فتنة، حرم عليه استماعه, وإلا فلا يحرم, ويحمل استماع الصحابة -رضوان الله عليهم- أصوات النساء حين محادثتهن على هذا, وليس للمرأة ترخيم الصوت وتنغيمه، وتليينه؛ لما فيه من إثارة الفتنة, وذلك لقوله تعالى: { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض } . وأما إن كان الصوت مطربا فهذا الغناء استماع, وفيما يلي تفصيل القول فيه: الاستماع إلى الغناء : - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استماع الغناء يكون محرما في الحالات التالية:

أ - إذا صاحبه منكر.

ب - إذا خشي أن يؤدي إلى فتنة كتعلق بامرأة, أو بأمرد, أو هيجان شهوة مؤدية إلى الزنى.

ج - إن كان يؤدي إلى ترك واجب ديني كالصلاة, أو دنيوي كأداء عمله الواجب عليه. أما إذا أدى إلى ترك المندوبات فيكون مكروها . كقيام الليل, والدعاء في الأسحار ونحو ذلك . اهـ.

والخلاصة أن صوت الرجل في ذاته ليس بعورة ولا فتنة، ولكن قد يمنع الاستماع إليه عند خوف الفتنة.
وراجع لمزيد الفائدة عن حكم سماع المرأة لغناء الرجل الفتوى رقم: 169153 وما أحيل عليه فيها.
وسماع الرجل لصوت المرأة الفتوى رقم: 9792 . ومذاهب العلماء في نظر المرأة إلى الرجال الفتوى رقم: 127658 .

والله أعلم.

www.islamweb.net